علي أصغر مرواريد

182

الينابيع الفقهية

دليلنا : عموم الأخبار ، ولأن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وقوله : المؤمنون عند شروطهم ، يدل عليه . مسألة 6 : إذا شرط في حال العقد على العامل ما يجب على رب النخل أو بعضه ، أو شرط على رب المال ما يجب على العامل عمله أو بعضه ، لم يمنع ذلك من صحته إذا بقي للعامل عمل ولو كان قليلا . وقال الشافعي : يبطل ذلك العقد . دليلنا : أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل . وقوله : المؤمنون عند شروطهم ، وهذا عام في كل شرط . مسألة 7 : إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة ، كان جائزا إذا كان قد بقي للعامل عمل وإن كان قليلا . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا يجوز . دليلنا : أن الأصل جوازه ، ولأن الأخبار عامة في جواز المساقاة ، ولم يفرقوا بين حال ظهور الثمرة وعدم ظهورها ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 8 : يجوز أن يشرط المساقي على رب المال أن يعمل معه غلام لرب المال . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : يجوز بلا أجر . والآخر : لا يجوز . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 9 : إذا ثبت أن ذلك جائز ، فلا فرق بين أن يكون الغلام موسوما